سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
228
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ممن به احد العيوب : كلمه [ من ] بيان است از [ غيره ] و [ باء ] به معناى [ فى ] بوده و ضمير مجرور به [ باء ] به من موصوله راجع است . متن : ( و ) كذا ( لا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخير ) كل منهما ( بعد الكمال ) لو زوج به من لا يقتضيه الإذن الشرعي ، لكن في الأول إن وقع العقد بدون المهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين و في تخيرها في أصل العقد قولان : أحدهما التخيير ، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى ، فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله . و الثاني عدمه ، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد و فساده . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين ولىّ طفل حق ندارد كودك را در طفوليّت به همسرى كه داراى عيب است تزويج كند و حكم در تمام موارد مذكور اين است كه هريك از دو طفل پس از حصول كمال و بلوغ حق خيار دارند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه ولىّ يا وكيل مولّى عليه و موكل را به تزويج كسى درآورند كه اذن شرعى مقتضى آن نباشد كه در اينجا پس از حصول كمال زوجين حق خيار دارند . منتهى در صورت اوّل كه ولىّ و وكيل عقد را به كمتر از مهر المثل واقع ساختهاند اگر اين امر بمصلحت زوجين نبوده باشد ايشان پس